فصل: بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوصِي إِذَا لَمْ يُنَصِّبْ وَصِيًّا بِعَيْنِهِ، وَأوصى إلى مَنْ حضره يجب على الحاكم إنفاذ وصيته، وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***


بَيَانُ حَظْرِ النَّاحِلِ بَعْضَ بَنِيهِ نُحْلا دُونَ بَعْضٍ

والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرتجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عَطيته وَلدَه متى ما أراد إذا لم يكن سَوَّى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب

4578 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أنهما سمعا النعمان بن بشير، يَقُولُ‏:‏ نَحَلَنِي أَبِي غُلامًا، فَأَمَرَتْنِي أُمِّي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُشْهِدُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَارْدُدْهُ‏.‏

4579 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، يَقُولُ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ، فَقَالَ‏:‏ أَكُلَّ أَوْلادِكَ نَحَلْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَارْدُدْهُ‏.‏

4580 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَنِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَأَرْجِعْهَا‏.‏

4581 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أنهما سمعا النعمان بن بشير، يَقُولُ‏:‏ نَحَلَنِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ غُلامًا لَهُ، ثُمَّ مَشَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا، قَالَ‏:‏ أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ‏؟‏، فَقَالَ‏:‏ لا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَأَرْجِعْهَا‏.‏

4582 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَاهُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَأَرْجِعْهُ‏.‏

4583 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ حُمَيْد، وَمُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أُنْفِذَهُ، أَنْفَذْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَارْدُدْهُ‏.‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أن بشير بن سعد، جاء بالنعمان بن بشير إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

4584 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أنهما سمعا النعمان بن بشير، قَالَ‏:‏ نَحَلَنِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ غُلامًا لَهُ، ثُمَّ مَشَى بِي، حَتَّى أَدْخَلَنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أُجِيزَهُ لَهُ أَجَزْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَأَرْجِعْهَا‏.‏

4585 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَتْ أُمُّهُ‏:‏ يَا بَشِيرُ أَنْحِلِ النُّعْمَانَ، وَزَعَمُوا أَنَّ أُمَّ النُّعْمَانِ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ، حَتَّى نَحَلَهُ، فَقَالَتْ‏:‏ أَشْهِدْ عَلَيْهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ فِي نِحْلَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ، فَقَالَ لِي عَوْنٌ‏:‏ فَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَسَوِّي بَيْنَهُمْ‏.‏

4586 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ‏:‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَأَشْهِدْ هَذَا غَيْرِي، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى، قَالَ‏:‏ فَلا إِذًا‏.‏

4587 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ نَحَلَنِي أَبِي نِحْلَةً، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ‏:‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ مِنَ الْبِرِّ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى، قَالَ‏:‏ فَلا أَشْهَدُ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ‏:‏ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ‏:‏ قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ‏.‏

4588 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هَارُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِمَامُ مَسْجِدِ بَغْدَادَ بِمَكَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَخْضَرَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ نَحَلَنِي أَبِي غُلامًا، فَأَتَى بِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلِي، قَالَ‏:‏ هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَتُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَلَمْ يَشْهَدْ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ‏.‏

4589 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي، فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ‏:‏ لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ، زَاوَلَتْنِي عَنْ بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ، وَإِنِّي وَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ‏:‏ يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِهَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، فَقَالَ‏:‏ لا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ‏.‏

4590 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ نُحْلا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ‏:‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ هَذِهِ تَلْجِئَةٌ، هَذَا جَوْرٍ، أَشْهِدْ غَيْرِي وَقَالَ‏:‏ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ‏.‏

4591 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أنبا سَيَّارٌ ‏(‏ح‏)‏ وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، قَالَ‏:‏ وَأنبا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ نَحَلَنِي أَبِي، قَالَ إِسْمَاعِيلُ‏:‏ مِنْ بَيْنَ الْقَوْمِ غُلامًا لَهُ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ‏:‏ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشْهِدْهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلا، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلْتَنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ الَّذِي أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَقَالَ هَؤُلاءِ الْمُحَدِّثُونَ‏:‏ هَذَا جَوْرٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ هَذَا تَلْجِئَةٌ، فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ مُغِيرَةُ‏:‏ أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي وَذَكَرَ مُجَالِدٌ‏:‏ أَنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ فِي الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ‏.‏

4592 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَوْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي الأَحْمَرَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَبَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ أَرَادَتْ أُمِّي أَبِي عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي، فَقَالَتْ‏:‏ لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ هَذَا أَرَادَتْنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ‏.‏ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ يُحْتَجُّ بِمَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ غَيْرِهِ؛ لأَنَّ الأَئِمَّةَ قَدْ رَوَوْا عَنْهُ وَقَبِلُوهُ، وَهُوَ عَدْلٌ، وَرَوَى عَنْهُ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ‏:‏ رِوَايَةُ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرٍو صَحِيحٌ، وَهُوَ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ، قَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ لا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَتِهِ‏.‏

بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَبَ إِذَا نَحَلَ أَوْلادَهُ الذُّكُورَ وَالإِنَاثَ عبداً نَحَلَ كل واحدٍ منهم مثله‏.‏

4593 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَأَرْجِعْهُ‏.‏

4594 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلامًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا هَذَا الْغُلامُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ غُلامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ‏:‏ فَكُلَّ إِخْوَتِكَ أَعْطَى كَمَا أَعْطَاكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَارْدُدْهُ‏.‏ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، وَقَالَ‏:‏ فَارْدُدْهُ‏.‏

4595 حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحْلا، فَقَالَتْ أُمُّهُ‏:‏ أَشْهِدْ لابْنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْهَدَ لَهُ‏.‏

4596 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلامًا فَأَتَى، النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ‏:‏ أَكُلَّ بَنِيكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَأَبَى‏.‏

4597 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّائِغُ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ فَظَنَنْتُ أَنِّي لا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَفَرَّغْتُ لَهُ قَلْبِي وَسَمْعِي، قَالَ‏:‏ أَرَادَ أَبِي أَنْ يَنْحِلَنِي نُحْلا مِنْ مَالِهِ، فَمَنَعَتْهُ أُمِّي وَهِيَ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ، فَقَالَتْ‏:‏ لا أَرْضَى حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ ابْنِي، فَتَأْتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ‏:‏ هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَهَلْ آتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا آتَيْتَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَلا تُشْهِدْنِي عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ جَوْرٌ، أَوْ قَالَ‏:‏ لأَنَّهُ تَلْجِئَةٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ‏.‏

4598 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، كِليهُمَا عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ‏:‏ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ‏:‏ لا أَرْضَى حَتَّى يَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ عَطِيَّةٌ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدُكَ، فَقَالَ‏:‏ أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ، زَادَ الْحَرْبِيُّ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ‏:‏ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ‏.‏

4599 حَدَّثَنَا أَبُو خُرَاسَانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ‏.‏

بيانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَبَ إِذَا نَحَلَ أَوْلادَهُ الذُّكُورَ والإناث نُحْلاً، وأحب أن يُسَوِّيَ بينهم أعطى الذكور مثل الأُنثييِن‏.‏

4600 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّائِغُ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ‏:‏ إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَعْطَاهُ عَطِيَّةً، قَالَتْ أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ‏:‏ أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ أَبِي لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ‏.‏

4601 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْهَدَ لَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِمِثْلِهِ، قَالَ‏:‏ فَلا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ‏.‏

4602 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لأَبِيهِ‏:‏ لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ‏.‏

4603 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلامًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا هَذَا الْغُلامُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ غُلامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ‏:‏ وَكُلَّ إِخْوَتِكَ أَعْطَاهُ كَمَا أَعْطَاكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَارْدُدْهُ‏.‏

4604 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَاجِبِ ابْنِ الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ‏.‏

4605 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُجَالِدٍ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَحَلَهُ نُحْلا، وَأَنَّ أُمَّهُ، قَالَتْ‏:‏ أَشْهِدِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ أُشْهِدُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ‏.‏

بيانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَحَلَ ابْنًا لَهُ نُحْلاً وله بنون سواه فلم يعطهم مثله أنه باطل غير جائز، والإباحة لمن دُعِيَ إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى ويمتنع من قبولها‏.‏

4606 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ الرَّقِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنِي الدَّوْسِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ‏:‏ أَنْحِلِ ابْنِي غُلامًا، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ ابْنَةَ فُلانٍ سَأَلْتَنِي أَنْ أُنْحِلَ ابْنَهَا غُلامِي، وَقَالَتْ‏:‏ أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ أَلَهُ إِخْوَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لا أَشْهَدُ إِلا عَلَى حَقٍّ‏.‏

بابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ الْعُمْرَى، والخبر المُجيز لها، وأن الشرط فيها بالرجوع إلى المُعْمِّر باطل إذا جعلها له ولِعَقِبِه‏.‏

4607 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لا تُعْطُوهَا أَحَدًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ‏.‏

4608 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا‏:‏ أنبا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4609 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ، وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ، وَبِعَقِبِكَ فَهِيَ إِلَيَّ، وَإِلَى عَقِبِي أَنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ‏.‏

4610 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ، عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهُوَ لَهُ بَتًّا بَتْلا لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلا ثُنْيَا‏.‏ حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، بِمِثْلِهِ‏:‏ مَبْتُوتَةٌ‏.‏ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي غَيْرِ حَدِيثِهِمَا‏:‏ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَقُطِعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ‏.‏

بيانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْمِرِ الارْتِجَاعَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَجْعَلْهَا لِعَقِبِهِ مِنْ بَعده وَجَعلْها لِعَقِبه مِنْ بَعده وَجَعلها له حياته‏.‏

4611 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ‏:‏ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّذِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ‏:‏ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ‏:‏ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا‏.‏ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، بِمِثْلِ قَوْلِهِ‏:‏ إِلَى صَاحِبِهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ خَبَرَ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ‏.‏

4612 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَمُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ‏:‏ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ‏.‏

4613 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِي الْمَوَارِيثُ‏.‏ حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ وَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكٍ‏.‏

4614 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ‏:‏ قَدْ أَعْطَيْتُكَ وَلِعَقِبِكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَأَنَّهَا لا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا‏.‏ زَادَ أَبُو دَاوُدَ‏:‏ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ‏.‏

4615 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، وَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا وَلِعَقِبِهِ‏.‏

4616 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ‏:‏ هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ‏.‏ وَالرُّقْبَى‏:‏ أَنْ يَقُولَ الإِنْسَانُ‏:‏ هُوَ لِلآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ‏.‏

بيانُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ وأن له أن يجعلها لعقبه

4617 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لا تُعْطُوهَا أَحَدًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ‏.‏

4618 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لا تُعْمِرُوهَا، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ‏:‏ لا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهُوَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ وَلِعَقِبِهِ‏.‏ زَادَ أَحْمَدُ‏:‏ بَعْدُ‏.‏

4619 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ‏:‏ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ‏.‏

4620 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ السُّكَّرِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ‏:‏ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ‏.‏

4621 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ‏.‏

4622 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَارُونُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ‏:‏ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِمِثْلِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

4623 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ‏:‏ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا‏.‏ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ‏:‏ هَذِهِ الْكَلِمَةُ‏:‏ الرُّقْبَى جَائِزَةٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَعْلَمُهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ‏.‏

4624 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ عَطَاءً، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ‏.‏

4625 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الشَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ أنبا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا، أَوْ جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا‏.‏ وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ أيضا رَوَاهُ هَكَذَا، عَنْ سَعِيدٍ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا أَوْ قَالَ‏:‏ جَائِزَةٌ‏.‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِالشَّكِّ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ‏.‏

4626 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا‏.‏

4627 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِلأَنْصَارِ‏:‏ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لا تُعْمِرُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرْتُمُوهُ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ‏.‏

4628 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلأَنْصَارِ‏:‏ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لا تُعْمِرُوهَا شَيْئًا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرْتُمُوهُ فِي حَيَاتِهِ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ‏.‏

4629 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَيُوسُفُ الْقَاضِيَانِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ احْبِسُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُعْمِرُوهَا شَيْئًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ‏.‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

4630 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَلَدًا، وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ‏:‏ رَجِّعِ الْحَائِطَ إِلَيْنَا، وَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمَرِ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَاجْتَمَعُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا جَابِرًا، فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا، فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ‏:‏ صَدَقَ جَابِرٌ، قَالَ‏:‏ فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ‏.‏

4631 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ‏.‏

4632 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ طَارِقٌ، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ عَنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طَارِقًا، قَضَى بِالْمَدِينَةِ بِالْعُمْرَى عَنْ قَوْلِ، جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

4633 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُعْمِرُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ زَادَ عَمَّارٌ‏:‏ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا‏.‏

4634 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ احْفَظُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، فَلا تُعْمِرُوا أَحَدًا شَيْئًا، فَمَنْ أَعْمَرَ أَحَدًا شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ‏.‏

مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ، أَنْ لا يبيت ليلتين إلاَّ وَوَصيته مكتوبة عنده، والدليل على أنه ليس ذلك على من لا شيء له

4635 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

4636 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ‏.‏

4637 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ‏:‏ فَمَا مَرَّتْ عَلِيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ، إِلا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي‏.‏

4638 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلاثَ لَيَالٍ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ‏.‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ مَا مَرَّتْ عَلِيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ، إِلا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي‏.‏

4639 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاثُ لَيَالٍ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ، اللَّفْظُ لِلْحَسَنِ، زَادَ الدَّبَرِيُّ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ‏:‏ فَمَا مَرَّتْ عَلِيَّ ثَلاثٌ، إِلا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي، قَالَ الْجُرْجَانِيُّ‏:‏ ثَلاثُ لَيَالٍ‏.‏

4640 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ ثَلاثًا، إِلا وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لا تَمُرُّ بِهِ ثَلاثُ لَيَالٍ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

بَيَانُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دَيْنٍ أو تَبِعَةٍ أو غيرها، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة‏.‏

4641 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَارِمٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا مِنَ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، إِلا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ‏.‏ قَالَ عَارِمٌ لَيْلَةٌ‏.‏ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، فَقَالَ‏:‏ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَالٌ بِمِثْلِهِ

بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُوصِ شيئاً إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال، لأنه لم يترك شيئاً من الأموال ميراثاً، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصي فيه بالقول بما يجب عليهم، وبإخراج ما في عنقه من شهادة وغيرها‏.‏

4642 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا، وَلا دِرْهَمًا، وَلا شَاةً، وَلا بَعِيرًا، وَلا أَوْصَى بِشَيْءٍ‏.‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ‏:‏ وَلا أَوْصَى بِشَيْءٍ‏.‏ حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

4643 حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاةً، وَلا بَعِيرًا، وَلا دِينَارًا، وَلا دِرْهَمًا، وَلا أَوْصَى بِشَيْءٍ‏.‏

4644 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدُ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَائِشَةَ‏:‏ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ لَقَدْ كَانَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِي، فَدَعَا بِطَسْتٍ، فَبَالَ فِيهَا فَلَقَدْ انْخَنَثَ، وَمَا شَعَرْتُ بِهِ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ‏؟‏‏!‏‏.‏ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ وُهَيْبٍ بِنَحْوِهِ‏.‏

4645 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النُّصَيْبيُّ، وَأَبُو حَمْزَةَ أَنَسُ بْنُ خَالِدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ‏:‏ ذُكِرَ لِعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، قَالَتْ‏:‏ وَمَنْ يَقُولُ ذَلِكَ‏؟‏ لَقَدْ دَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَ فِي صَدْرِي، فَقُبِضَ‏.‏

4646 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ‏:‏ قِيلَ لِعَائِشَةَ‏:‏ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَتْ‏:‏ بِمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ‏؟‏ وَقَدْ رَأَيْتُهُ دَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيهِ، وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، فَانْخَنَسَ أَوْ قَالَتْ‏:‏ فَانْخَنَثَ فَمَاتَ وَمَا شَعَرْتَ‏.‏

4647 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيَّ، قُلْتُ‏:‏ هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قُلْتُ‏:‏ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ هُزَيْلٌ‏:‏ أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏‏!‏ لَوَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ عَهْدًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ‏.‏

4648 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قُلْتُ‏:‏ فَكَيْفَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ، وَلَمْ يُوصِ‏؟‏‏!‏ قَالَ‏:‏ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ وَكِيعٌ‏:‏ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِوَصِيَّةٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏

4649 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، بِإِسْنَادِهِ، قُلْتُ لابْنِ أَبِي أَوْفَى‏:‏ هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏

4650 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى‏:‏ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قُلْتُ‏:‏ فَكَيْفَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ وَلَمْ يُوصِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوْصَى بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلٍ‏:‏ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَمَّرُ عَلَى خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏؟‏‏!‏ لَوَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ عَهْدًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ خَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ‏.‏

4651 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ‏.‏ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ، وَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ‏:‏ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالاخْتِلافَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ قُومُوا‏.‏ زَادَ الدَّبَرِيُّ‏:‏ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ‏:‏ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ‏:‏ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنَ اخْتِلافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لَمَّا حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ الْوَفَاةُ، قَالَ‏:‏ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ‏.‏ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِطُولِهِ‏.‏

بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوصِي إِذَا لَمْ يُنَصِّبْ وَصِيًّا بِعَيْنِهِ، وَأوصى إلى مَنْ حضره يجب على الحاكم إنفاذ وصيته، وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب‏.‏

4652 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ‏!‏ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، قُلْتُ‏:‏ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ، فَقَالَ‏:‏ ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا، لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، فَتَنَازَعُوا، وَلا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، قَالُوا‏:‏ مَا شَأْنُهُ‏؟‏ أَهَجَرَ‏؟‏ اسْتَفْهِمُوهُ، فَذَهَبُوا يُعِيدُونَ عَلَيْهِ، قَالَ‏:‏ دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ وَأَوْصَى بِثَلاثٍ، فَقَالَ‏:‏ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، وَسَكَتٍ عَنِ الثَّالِثَةِ، فَمَا أَدْرِي قَالَهَا، فَنَسِيتُهَا أَوْ سَكَتَ عَنْهَا‏؟‏‏.‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ‏:‏ يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ‏!‏ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، فَقُلْتُ‏:‏ يَا

أَبَا عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ‏؟‏ بِمِثْلِهِ، إِلاأَنَّهُ قَالَ‏:‏ بَعْدِي أَبَدًا قَالَ‏:‏ فَتَنَازَعُوا وَقَالَ‏:‏ اسْتَفْهِمُوهُ، أَهَجَرَ‏؟‏ أَوْ قَالَ‏:‏ فَإِنَّ الَّذِي، وَقَالَ‏:‏ وَأَوْصَاهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا أَوْ سَكَتَ عَنْهَا‏.‏

4653 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةُ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ‏؟‏‏!‏ قَالَ‏:‏ ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى دُمُوعِهِ عَلَى خَدِّهِ كَأَنَّهُ نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ائْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، فَقَالُوا‏:‏ إِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَهْجُرُ‏.‏‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏‏.‏

بابُ مَنْعِ الْمَرِيضِ مِنْ مَالِهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ من الثلث إذا أَشْفى على الموت، والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على مَنْ أحَبَّ‏.‏

4654 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وغيرهما، عَنِ الزُّهْرِيِّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ فِيهِ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِيَ مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قُلْتُ‏:‏ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ‏.‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تَخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَلَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ، قَالَ سَعْدٌ‏:‏ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ‏.‏

4655 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، وزكريا بن يحيى، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ، وَقَالَ يُونُسُ‏:‏ عَامَ الفَتْحِ مَرَضًا، قَالَ أَحْمَدُ‏:‏ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَقَالَ يُونُسُ‏:‏ أَشْرَفْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قُلْتُ‏:‏ بِثُلُثَيْنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قُلْتُ‏:‏ فَالشَّطْرُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً، أَوْ دَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَتَخَلَّفَ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ‏.‏ وَحَدِيثُهُمُ المَعْنَى وَاحِدٌ، إِلا أَنَّ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، وَقَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَالشَّطْرُ‏؟‏ قَالَ لا، قُلْتُ‏:‏ فَالثُّلُثُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، وَقَالَ‏:‏ رَثَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ، وَقَالَ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى‏:‏ عَنْ

عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، إِنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ مَرِضَ بِمَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ‏.‏ وَكَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ‏:‏ أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي كَمَا قَالَ يُونُسُ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى‏.‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لُؤَيٍّ، وَقَالَ‏:‏ أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي‏؟‏‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِثُلُثَيْ مَالِي، كَمَا قَالَ يُونُسُ وَعُثْمَانُ‏.‏

4656 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَالشَّطْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قُلْتُ‏:‏ فَبِالثُّلُثِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ كَثِيرٌ، فِي حَدِيثِ يُونُسَ‏:‏ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ أَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ فِيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّكَ لَنْ تَخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ‏.‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

خَلَفٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ اشْتَدَّ بِيَ الْوَجَعُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لا، فَقُلْتُ‏:‏ فَالشَّطْرُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ فِي فِي امْرَأَتِكَ‏.‏ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِأَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُسْهِرٍ الَّذِي عَنْهُ‏.‏

4657 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامِ بْنِ مِلاسٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا‏:‏ أنبا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ مَرِضَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلَيْسَ لَهُ يَوْمَئِذٍ وَلَدٌ إِلا ابْنَةٌ، قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ أَفَأَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، فَلأَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ‏.‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ فِيهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى أَنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ يَتَوَجَّعُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ‏.‏ عِنْدِي فِي مَوْضِعٍ‏:‏ عَنِ ابْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

4658 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ‏:‏ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قُلْتُ‏:‏ فَبِالشَّطْرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قُلْتُ‏:‏ فَبِالثُّلُثِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلا ابْنَةٌ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، إِلا أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ

سَعْدٍ‏.‏

4659 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ، قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قُلْتُ‏:‏ فَبِثُلُثَيْهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا قُلْتُ‏:‏ فَثُلُثُهُ‏؟‏ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ الثُّلُثُ‏.‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ‏.‏

4660 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ مَرِضْتُ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَانِي، فَقُلْتُ‏:‏ دَعْنِي أَقْسِمُ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ، فَأَبَى‏.‏ قُلْتُ‏:‏ فَالنِّصْفُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَأَبَى، قُلْتُ فَبِالثُّلُثِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَسَكَتَ، قَالَ‏:‏ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الثُّلُثُ جَائِزًا، قَالَ بَعْضُ النَّاسِ‏:‏ فِيهِ دَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ‏:‏ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً‏.‏ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ الْمَرِيضُ لِوَرِيثِهِ، وَلا يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ‏.‏

بابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ، والدليل على أنَّ مَنْ أَوْصَى بأكثر من الثلث، فهو مردود، وعلى أن الوصية للأبعدين جائز، وأنَّ المُعْتِق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يُرَدُّ إلى الثلث‏.‏

4661 أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ الأَبْنَاوِيُّ الصنعانيون، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا‏.‏ قُلْتُ‏:‏ فَبِشِطْرِ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا‏.‏ قُلْتُ‏:‏ فَبِثُلُثِ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ كَبِيرٌ إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ‏.‏ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّكَ لا تَخَلَّفُ، فَتَعْمَلَ عَمَلا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّ

اللَّهَ يُخَلِّفَكَ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ‏.‏ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ رَثَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ بِمَكَّةَ‏.‏ حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ‏.‏

4662 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا‏.‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَبَالنِّصْفِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَالثُّلُثِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ‏.‏ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

4663 حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضٍ مَرِضْتُهُ‏.‏ فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا‏.‏ قُلْتُ‏:‏ بِالشَّطْرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا‏.‏ قُلْتُ‏:‏ فَالثُّلُثِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ‏.‏

4664 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا‏.‏ قُلْتُ‏:‏ فَالنِّصْفِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا‏.‏ قُلْتُ‏:‏ فَالثُّلُثِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ‏.‏ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ‏:‏ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضٍ مَرِضْتُهُ‏.‏

4665 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ نَافِعٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسُوقِ الرَّقِيقِ، فَقَامَ مِنْ عِنْدِنَا، ثُمَّ رَجَعَ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا آخِرُ ثَلاثٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ، حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ‏:‏ مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْهَبُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَشْفِيَنِي‏.‏ فَقَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي كَثِيرٌ وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلا الْكَلالَةَ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَأُوصِي بِنِصْفِ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَأُوصِي بِثُلُثِ مَالِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ أَكْلَ امْرَأَتِكَ مِنْ طَعَامِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ أَوْ بِغِنًى خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ ثَلاثَةٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، كُلُّهُمْ، يَقُولُ‏:‏ مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

يَعُودُهُ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْهَبُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً‏:‏ أَهْلَكَ أَغْنِيَاءَ، أَوْ قَالَ‏:‏ بِخَيْرٍ أَو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ثَلاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا، مَرِضَ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ‏.‏ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ‏.‏

4666 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ‏.‏

4667 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الثُّلُثُ كَثِيرٌ‏.‏ مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَمِّهِ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قُلْتُ‏:‏ بِثُلُثَيْهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

4668 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، وَلَيْسَ لَهُ إِلا ابْنَةٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ إِنَّهُ لَيْسَتْ لِي إِلا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ‏؟‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

4669 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ‏(‏ح‏)‏ قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، كِلاهُمَا عَنْ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ مَرِضْتُ مَرَضًا شَدِيدًا، عَادَنِي فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ هَلْ أَوْصَيْتَ‏؟‏، قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ كَيْفَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ بِمَالِي كُلِّهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ مَا تَرَكْتَ لَوَرَثَتِكَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ إِنِّي تَرَكْتُ وَرَثَتِي بِخَيْرٍ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَمَا زَالَ يُنَاقِصُنِي‏.‏ فَقَالَ‏:‏ أَوْصِي بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ‏.‏ حَدَّثَنَا قُرْبَزانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، قَالَتْ‏:‏ قَالَ سَعْدٌ‏:‏ اشْتَكَيْتُ شَكْوَى لِي بِمَكَّةَ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

4670 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، وأبو داود الحراني، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ سِتَّةَ، أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ ثَلاثَةً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قُوْلا شَدِيدًا‏.‏

4671 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً‏.‏ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ‏:‏ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَصَدَّقَ بِمَالِهِ عَلَى مَنْ كَانَ أَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْهُ الثُّلُثُ، وَيُجْعَلُ الْمَالُ ثَلاثَةَ أَثْلاثٍ، فَيُعْطَى الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ الثُّلُثَ مِنْهُ حَمْلُهُ، بَعْدَمَا يَقْرَعُ هُوَ وَوَرَثَهُ الْمَيِّتِ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً‏.‏ رَوَى الْحَدِيثَ، يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ‏.‏

بابُ إِبَاحَةِ الرُّجُوعِ فِي التَّدْبِيرِ، والدليل على أنها وصية، وأن الموصِي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كلِّه مردود يومَ يوصي‏.‏

4672 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مِنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي‏؟‏، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ بِثَمَانِ مِائَةٍ‏.‏ قَالَ جَابِرٌ‏:‏ غُلامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ‏.‏

4673 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ‏.‏ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي‏؟‏، فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ‏.‏ قَالَ جَابِرٌ‏:‏ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ‏.‏

4674 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا، يَقُولِ‏:‏ دَبَرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ قَالَ جَابِرٌ‏:‏ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ‏.‏ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ‏.‏

4675 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ‏:‏ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَهُ‏.‏ قَالَ جَابِرٌ‏:‏ إِنَّمَا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ‏.‏

4676 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سُمِعَ جَابِرٌ، يَقُولُ‏:‏ بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ مُدَبَّرًا‏.‏

4677 حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ يَجِدْ مَالا غَيْرَهُ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي‏؟‏ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَدَفَعَ بِمِائَةٍ إِلَيْهِ‏.‏

4678 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ يَبْتَاعَهُ مِنِّي‏؟‏، فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ‏:‏ هَا نَبْتَاعُهُ، فَابْتَاعَهُ‏.‏ قَالَ عَمْرٌو‏:‏ قَالَ جَابِرٌ‏:‏ غُلامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ‏.‏

4679 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ دَبَرَ غُلامًا لَهُ، يُقَالُ لَهُ‏:‏ يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ‏.‏ وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ‏.‏ حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بِمِثْلِهِ‏:‏ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِمْهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا‏.‏

4680 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، أنهما سمعا جابر بن عبد الله، يَقُولُ‏:‏ دَبَرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ‏.‏ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ‏.‏ قَالَ عَمْرٌو‏:‏ قَالَ جَابِرٌ‏:‏ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ‏.‏ زَادَ أَبُو الزُّبَيْرِ‏:‏ اسْمُهُ يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ‏.‏

4681 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ‏:‏ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقْيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ، فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ، فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا، وَهَاهُنَا‏.‏

4682 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ‏؟‏، فَقَالَ‏:‏ لا‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي‏؟‏ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ‏.‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَفِي ذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا‏.‏ يَقُولُ‏:‏ فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ‏.‏

4683 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَّا أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَاحْتَاجَ‏.‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي‏؟‏ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ‏.‏ فَأَخَذَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ‏.‏ لَمْ يَقُلْ هَذِهِ اللفظةَ فَاحْتَاجَ أَحَدٌ‏.‏

4684 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو الْحُسَيْنِ إِمْلاءً بِبَغْدَادَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ‏.‏ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ‏.‏

4685 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ جَعَلَ رَجُلٌ لِغُلامِهِ الْعِتْقَ مِنْ بَعْدِهِ‏.‏ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَقَالَ‏:‏ أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ، وَاللَّهُ عَنْهُ غَنِيٌّ‏.‏

4686 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُسَمَّى مَذْكُورًا قِبْطِيًّا، وَكَانَ مُحْتَاجًا، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ فَقَالَ‏:‏ اقْضِ دِينَكَ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ‏.‏

4687 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَإِسْمَاعِيلِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ مُدَبَّرًا‏.‏

4688 ذَكَرَ أَو حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ مُدَبَّرًا‏.‏

4689 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَاهُ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ أَعْتَقْتَ غُلامَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ مَنْ يَشْتَرِيهِ‏؟‏ قَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ‏:‏ أَنَا‏.‏ فَاشْتَرَاهُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ثَمَنَهُ، فَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ‏.‏ حَدَّثَنِي أَبُو زَكَرِيَّا الأَعْرَجُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4690 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَنُوقَا، وَالصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، وَدُرُسْتُ، وَأَبُو زَيْدِ بْنُ طَرِيفٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَاعَ مُدَبَّرُا‏.‏

4691 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ‏(‏ح‏)‏ نا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ‏.‏ فَاحْتَاجَ مَوْلاهُ‏.‏ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبَيْعِهِ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ‏.‏

بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وله ولدٌ يَصَّدَّق عنه لتكوننَّ له كفارةً بتركه الوصية‏.‏

4692 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ أنبا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ‏:‏ أنبا الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

4693 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

4694 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجَلا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتُتِلَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

4695 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أُمِّي افْتُتِلَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّ أَنَّهَا لَو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

4696 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ أُمِّي افْتُتِلَتْ نَفْسُهَا، وَلَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا‏؟‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ مُسْلِمٌ‏:‏ رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كلهم عَنْ هِشَامٍ مُتَّصِلا مَرْفُوعًا، فَأَمَّا أَبُو أُسَامَةَ، وَرَوْحٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا‏:‏ فَهَلْ لِي أَجْرٌ‏؟‏ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ‏:‏ وَأَمَّا شُعَيْبٌ، وَجَعْفَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا فَلَهَا أَجْرٌ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ‏.‏

4697 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ أُمِّي افْتُتِلَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَو تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَعَمْ، فَتَصَدَّقْ‏.‏

4698 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَحَفِظَ النَّاسُ عَنْ هِشَامٍ كَلِمَةً لَمْ أَحْفَظْهَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِيهَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

بَيَانُ انْقِطَاعِ الْعَمَلِ عَنِ الْمَيِّتِ إلا من ثلاثة‏:‏ مِنْ صدقة حَبيسة جارية، ومن علم يُنْتفع به، ومن ولد صالح يدعو له‏.‏

4699 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَيْضًا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي الْعَلاءُ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ لا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ لا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا‏.‏ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ، فَعَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ بِمِثْلِهِ‏.‏

4700 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ‏:‏ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ‏.‏

4701 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلاءِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَيْضًا، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ‏:‏ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ‏.‏